فضيلة الشيخ الوالد صالح بن فوزان الفوزان –حفظه الله تعالى-
___________________________


النظر إلى صورة المخطوبة
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Fata...px?PageID=2386
أولويات الخطبة والمخطوبة
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Fata...px?PageID=6961
النظر إلى المخطوبة وضوابطه
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Fata...px?PageID=8079
النظر إلى صورة المخطوبة
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Fata...x?PageID=10069
لبس دبلة الخطوبة
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Fata...px?PageID=9544
مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Fata...px?PageID=1805
خطبة الأب لابنته
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Fata...spx?PageID=260
ما يحدث في حفلات الخطبة
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Fata...px?PageID=1356
فسخ الخطبة
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Fata...px?PageID=1368
الخطبة على الخطبة
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Fata...px?PageID=7333
فسخ الخطبة بسبب رؤيا
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Fata...px?PageID=3565


فضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس –حفظه الله تعالى-
___________________________

في حكم تأخير مدة الخِطبة إلى العقد، وكذا من العقد إلى الدخول
السؤال : ما حكم تأخيرِ المدّةِ بين الخِطبة والعقد الشرعيِّ؟
الجواب : الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فالواجبُ على مَن أقبلَ على الزواجِ أن يختارَ من الزَّوجة ما يَدعوهُ إلى نكاحِها، والأَوْلَى أن تكونَ ذاتَ دينٍ للحديثِ «فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ»(١- أخرجه البخاري في النكاح (4802)، ومسلم في الرضاع (3635)، وأبو داود في النكاح (2047)، والنسائي في النكاح (3230)، وابن ماجه في النكاح (185، وابن حبان (4036)، وأحمد (9769)، والدارمي (2093)، والدارقطني في السنن (212)، والبيهقي (1384، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه)، فإنِ اختار الجمالَ لغضِّ بصره وتحصين فرجه مع الدين لكان أفضل لأنَّ «اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمَالَ»(٢- أخرجه مسلم في الإيمان (265)، والترمذي في البر والصلة (1999)، وابن حبان (5466)، والحاكم (7365)، وأحمد (7379)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه)، فإن رغبتِ المرأةُ وأهلُها انتظارَهُ إلى مدّةٍ جاز إذا اشترطَ ذلكَ وقُبل شرطُهُ، ولا يستطيعُ الغيرُ أن يخطبَها عليه، وإن عَقَد عليها وترك الدخولَ إلى مدّةٍ فجائز -أيضًا- لقول عائشةَ رضي الله عنها: «أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا -وَهِيَ بِنْتُ سِتِ سِنِينَ-، وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ -وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ- وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا»(٣- أخرجه البخاري في النكاح (4840)، وابن حبان (171، والطبراني في المعجم الكبير (42)، وفي المعجم الصغير (2042)، من حديث عائشة رضي الله عنها).
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
http://www.ferkous.com/rep/Bk71

في حدود رؤية الخاطب لمخطوبته والتحدث معها
السـؤال : ما هي حدودُ رؤية الخاطب لِمخطوبته، وهل يجوز له أن يتَّصلَ بها هاتفيًّا، وإذا عقد مجلس الرؤية فهل له أن يجلس معها من غير خلوة أي مع ذي محرم، وهل له بعد تمام العقد أن يُلْبِسها خاتم الخطبة؟ أفتونا مأجورين.
الجـواب : الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فقد شرع الله سبحانه للخاطب أن يرى المرأةَ قبل الزواج ما يدعوه إلى نكاحها، إن استطاع إلى ذلك سبيلاً لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا»(١- أخرجه الترمذي كتاب «النكاح» باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة: (1110)، والنسائي كتاب «النكاح» باب إباحة النظر قبل التزويج: (324، وابن ماجة كتاب «النكاح» باب النظر إلى المرأة إن أراد أن يتزوجها: (1939)، والدارمي كتاب «النكاح» باب الرخصة في النظر إلى المرأة عند الخطبة: (2227)، وأحمد: (4/144) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (1/1/19 رقم (96))، ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ المَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ»(٢- أخرجه أبو داود كتاب «النكاح» باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها: (2084)، وأحمد: (3/334 و360)، وغيرهما، من حديث جابر رضي الله عنه. وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (1/1/204) رقم (99))، وفي رواية مسلم: أنّ رجلاً ذكر لرسول الله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أنَّه خطب امرأةً فقال له صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟» قال: لا، قال: «اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا»(٣- أخرجه مسلم كتاب «النكاح»: (3550)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه)، والحكمة من مشروعيته قبل الزواج تكمن في أنّ النظر يكون أقرب إلى التوفيق في الاختيار وأسلم للعاقبة.
أمّا المكالَمَات الهاتفية مع المخطوبة إن كانت ضمن اتفاق على مسائل عقد الزواج لإعداد عدّته بعد الاستجابة له فلا مانع إن كان بقدر الحاجة وأمن الفتنة، والأولى أن يتمّ أمرها عن طريق وليها؛ لأنّه أحوط لها وأبعد عن الشكّ والريبة.
أمّا المكالَمات الهاتفية في غير المعنى السابق بل في إطار التعارف والتقارب فهذا ممنوع شرعًا، إذ الأصل في المرأة أن لا تُسْمِعَ صوتها للرجل الأجنبي إلاَّ للحاجة وبالكلام المعروف الذي فيه الحياء والحشمة تفاديًا للفتنة والريبة، لقوله تعالى: ﴿فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوْفًا﴾ [الأحزاب: 32]، لذلك كانت المُحْرِمَةُ في الحجِّ والعمرة تُلَـبِّي ولا ترفع صوتها، وأَمَرَهَا الشرع أن تُصَفِّقَ ولا تُسبِّح في الصلاة كلّ ذلك اتقاءً للفتنة وتفاديًا من الوقوع في المعصية.
كما لا يجوز للخاطب أن يجالس مخطوبته أو يخرج معها ولو مع وجود محرم لها لمكان إثارة الشهوة غالبًا، وإثارةُ الشهوة على غير الزوجة أو المملوكة حرام؛ لأنّه يؤدّي إلى المعصية، وما أفضى إلى حرام فحرام.
أمّا لبس خاتم الخطبة سواء للخاطب أو المخطوبة فليس له دليل في الشرع، بل هو من الأمور التي نُهِينَا أن نتشبَّه فيها بالنصارى أو اليهود، لذلك ينبغي تركه وخاصّة إن كان من الذهب على الرجال فيشتد التحريم لنهيه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم عن التحلي بالذهب للرجال والتختم به.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
http://www.ferkous.com/rep/Bk9

في المرض الذي يستوجب إخبار الخاطب به
السؤال : لي أخت مخطوبة وقد كانت مرضت سابقا، وأخبرها الطبيب أنّها تستطيع الزواج إلاّ أنّها لم تشف تماما، وقد يعاودها المرض عند تقدمها في السن فهل يجب إخبار الزوج؟
الجواب : الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإنَّ عيب المرض إن كان مزمنا فالواجب إخبار الزوج عنه لئلا يغرر به، فإن قَبِلها بمرضها أعانها على الاستشفاء، وأنفق عليها ما يجب الإنفاق على من تلزمه النفقة، ، وإن عدل عنها فيفتح الله لها جهة أخرى ما دام تصدق مع غيرها وهي خصلة يحبها الله سبحانه وتعالى وقد أمر بها في قوله : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119].
أمَّا إذا شفيت من مرضها شفاء تاما ففي هذه الحال لا يلزم الإخبار عما حدث وارتفع، وإذا كان مرضها عارضًا غير مزمن فلا داعي للإخبار عنه لزواله كالزكام ونحوه، ولأنَّ الناس تعوَّدوا على عوارض الأمراض غير المزمنة، والعادة محكمة.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما
http://www.ferkous.com/rep/Bk50

في حكم المهر
السؤال : اعتادت بعض العائلات الجزائرية -خاصة القبائل- بعدم اشتراط أي شيء من المهر على الخاطب فيقولون: لا نشترط شيئا. فيبرم العقد الشرعي على هذا الأساس فسائلة تسأل: إذا وعد الخاطب المخطوبة بعد ذلك أن يقدم لها مهرا معينا ولكن تعسر عليه الحال مع العلم أنّه قدّم لها خاتما من ذهب وبعض الملابس فهل يبقى باقي المهر- الذي وعد به - في ذمته لا ينفك منه إلاّ بتقديمه أم لا ؟ علما أنّ المخطوبة قد تنازلت عنه فنطبق قوله تعالى:﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنهُ نَفْسا فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً﴾ [النساء: 4].
الجواب : الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فاعلم أنّ المهر واجب شرعا في كلّ عقد نكاح على الزوج لزوجته بمجرد عقد النكاح الصحيح سواء سمي المهر وهو الواجب على الزوج، جميعه بالدخول، ونصفه بالطلاق قبله، أو لم يسمّ المهر كان الواجب على الزوج بالدخول عليها هو مهر المثل(أي مثلها من النساء في طبقتها)، أمّا قبل الدخول وحصل الطلاق فالواجب المتعة لقوله تعالى:﴿وَمَتِعُوهُنَّ عَلَى المُوسِرِ قدَرُهُ وَعَلَى المُقْتِرِ قدَرُهُ مَتَاعاً بالمَعْرُوفِ حَقاً عَلَى المُحْسِنِينَ﴾ [البقرة:236]، ولا يجوز عقد النكاح إلاّ بالمهر لقوله تعالى: ﴿أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ [النساء: 24]، فإن مات عنها زوجها ولم يكن قد سمى لها مهرا فلها مهر مثلها من النساء كذا جاء قضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة بروع بنت واشق الأشجعية(١) الذي مات عنها زوجها قبل أن يدخل بها ولم يكن قد سمّى لها مهرا في عقد النكاح فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم مهر نسائها لا وكس ولا شطط حكما شرعيا.
والعلم عند الله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلّ اللّهم على محمّـد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلّم تسليما.
http://www.ferkous.com/rep/Bk18